التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5090، ص 1824
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 18242 أيار 2011

الإجازات أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية التالية:- 1- (30) يوماً إذا كان من موظفي الفئتين الأولى أو الثانية . 2- (21) يوماً إذا كان من موظفي الفئات الأخرى . ب- تحتسب الإجازة السنوية ابتداء من الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على أن تحتسب للموظف إجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية ولا يجوز جمع الإجازات لأكثر من سنتين متتاليتين ما لم يكن الموظف معارا أو منتدباً خارج الجامعة ولم يحصل على مثل تلك الإجازة . ج- يمنح الموظف إجازته السـنوية دفعة واحدة ويجوز منحها له مجزأة إذا سـمحت ظروف العمل بذلك وتحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت أثناءها ويستحق الموظف راتبه وكامل علاواته عن مدة الإجازة السنوية. د- تحدد إجازة مدرسي اللغات في المراكز ومعلمي المدرسة التابعة للجامعـة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . هـ- للرئيس إذا اقتضت مصلحة الجامعة تكليف الموظف بالعمل خلال إجازته السنوية مقابل مكافأة يقررها شريطة ان لا تتجاوز مدة التكليف ثلثي مدة الإجازة السنوية 0

الإحالة

المادة 40 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5090، ص 1824)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية