الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 18242 أيار 2011
أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة اضطرارية لا تزيد مدتها على خمسة أيام ولمرة واحدة في السنة وبراتب كامل .
ب- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص منح الموظـف الذي استنفـذ أجازتـه السنوية إجـازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوماً .
ج- تعتبر الإجازة دون راتب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة خدمـة مقبولة لأغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية .
د- للرئيس في حالات يقدرها منح الموظف إجازة دون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثـة أشهر، ولا تحتسب هذه الإجازة خدمة مقبولة لأغراض المكافــأة والادخـار والترفيع والزيادة السنوية إلا أنه يجوز للموظف الذي منح إجازة دون راتب بعد موافقـة الرئيس أن يستمر في اشتراكه في الضمان الاجتماعي وصندوق الادخار ، وفي هذه الحالة يترتب على الموظف دفع مساهمته ومساهمة الجامعة فيهما شهرياً.