التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5090، ص 1824
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 18242 أيار 2011

أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة اضطرارية لا تزيد مدتها على خمسة أيام ولمرة واحدة في السنة وبراتب كامل . ب- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص منح الموظـف الذي استنفـذ أجازتـه السنوية إجـازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوماً . ج- تعتبر الإجازة دون راتب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة خدمـة مقبولة لأغراض المكافأة والادخار والترفيع والزيادة السنوية . د- للرئيس في حالات يقدرها منح الموظف إجازة دون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثـة أشهر، ولا تحتسب هذه الإجازة خدمة مقبولة لأغراض المكافــأة والادخـار والترفيع والزيادة السنوية إلا أنه يجوز للموظف الذي منح إجازة دون راتب بعد موافقـة الرئيس أن يستمر في اشتراكه في الضمان الاجتماعي وصندوق الادخار ، وفي هذه الحالة يترتب على الموظف دفع مساهمته ومساهمة الجامعة فيهما شهرياً.

الإحالة

المادة 44 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5090، ص 1824)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية