الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 18242 أيار 2011
واجبات الموظف
على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، وعليه:-
أ-القيـام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع أوقات الدوام الرسمي لها، ويجوز تكليفه بالعمل أكثر من الساعات المقررة لذلك الدوام بما في ذلك أيام العطل الرسمية إذا اقتضت المصلحة ذلك .
ب-التصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه ومرؤوسيه وزملائه، وفي تعامله مع أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والمواطنين .
ج-تأدية واجباتـه بدقة ونشاط وسرعـة وأمانة، وتنفيذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم، ومراعاة التسلسل الإداري في اتصالاته الوظيفية .
د- توخي المحافظة على مصالح الجامعة وممتلكاتها وأموالـها وعدم التفريـط بأي من حقوقها، وتبليغ رئيسه المباشر عن كل تـجاوز عليها أو إهمـال أو أي إجراء أو تصرف آخر يضر بمصلحة الجامعة .
هـ - تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الجامعة ورفع مستوى الأداء فيها .
و- العمل على تنميـة قدراتـه وكفاءاتـه العلمية والعملية والمسلكية والإطلاع على القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمله والإحاطة بها .