الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 18242 أيار 2011
تقييم الأداء و التقارير السنوية
أ- يتم تقييم أداء الموظف لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقـاق الترفيع واستحقاق الزيادات التشجيعية بموجب نموذج خاص يقره المجلس .
ب- يُقيّم الأداء العام للموظف بأي من التقديرات التالية (ممتاز، جيد جداً، جيد، متوسط ، ضعيف) على أن يكون ذلك التقدير مبرراً .
ج- مع مراعـاة التسلسل الإداري ، يضع المرجع المختص التقييم في التقرير السنوي رقما وكتابة عن الموظف ويكون التقرير سرّيا الا اذا كان تقدير الموظف اقل من جيد جداً ، ففي هذه الحالة ، يحق له الاعتراض على تقديره خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتسلمه اياه ، ويتولى رئيسه المباشر بدوره رفع هذا الاعتراض الى رئيسه ليتخذ القرار المناسب بشأنه .