التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 56من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5090، ص 1824
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 18242 أيار 2011

توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (55) من هذا النظام على المخالفة التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- أ-لمدير الدائرة ايقاع العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1 ) و( 2) من الفقرة( أ) من المادة (55) على الموظفين في دائرته. ب-للعميد او مدير الوحدة ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (55) على الموظفين في كليته او وحدته. ج- للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص او لجنة التحقيق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (6) من الفقرة (أ) من المادة (55) من هذا النظام على جميع الموظفين في الجامعة ويجوز للرئيس إحالة الموظف إلى المجلس التأديبي الابتدائي إذا رأى أن المخالفة تستدعي ذلك ، وللمجلس التأديبي الابتدائي ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة(55) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 56 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5090، ص 1824)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية