الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 18242 أيار 2011
فئات الوظائف
تقسم الوظائف في الجامعة إلى الفئات التالية :-
الفئة الأولى : وتشمل الوظائف القيادية الإدارية، والتخصصية العالية، ولا يعين في هذه الفئة أو يرفع إليها إلاّ من كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى على الأقل بالإضافة إلى المؤهلات والخبرات الأخرى التي ورد النص عليها في هذا النظــام وتشمــل مـهـام وظائف هذه الفئة ما يلي :-
1-اقتراح السياسة العامة للوحدة او الدائرة التي يعملون بها .
2-إعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات الخاصة بتلك الوحدة او الدائرة ومتابعتها والإشراف على تنفيذها .
الفئة الثانية : وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال تخصصية في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية والإنسانية، كالمهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعية و الإدارية والقانونية والتربويـة والمحاسبيـة والمالية أو ما يماثـل أياً منها و الإشراف على هذه الأعمال، ولا يعين في هذه الفئة إلاّ من كان يحمل الدرجـة الجامعية الأولى حدّاً أدنى .
الفئة الثالثة : وتشـمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمـال أسـاسية في المجالات الإدارية أو الكتابية والمحاسبية والتدريبية وشؤون المستودعـات واللـوازم والمكتبات والأعمال الفنية والحرفية والمهنية، أو ما يماثل اياً منها والإشراف على هــذه الأعمال، ولا يعين في هذه الفئة إلاّ من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها حدّاً أدنى .
الفئة الرابعة : وتشـمل الوظائف التي تكون مهامها القيام بأعمال حرفية ومهنية مساعدة والإشراف على تنفيذها أو تأدية خدمات معينة.