الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 18242 أيار 2011
أ- يبلـغ الموظـف المحال إلى المجلـس التأديبي خطيـاً بالمخالفة المنسـوبة إليه، إلى مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته قبل موعد الجلسـة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل، وله الرد بصورة خطية على ما هو منسوب إليه خلال تلك المدة.
ب- للموظف المحال إلى المجلـس التأديـبي الابتدائي الإطلاع على جميع أوراق ملف المخالفـة التأديبيـة وحضور جلساته بنفسه أو اختيار وكيل عنه ليحضر جلسات المحاكمة للدفاع عنه .
ج- ينعقد المجلس التأديبي الابتدائي للنظر في المخالفة التأديبية خلال أسبوعين من تاريخ إحالة المخالفة إليه.