الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 18242 أيار 2011
أ- للموظف الذي صدر قرار بالاستغناء عن خدمته أو بعزله من المجلس التأديبي الابتدائي أن يستأنـف ذلك القرار إلى المجلس التأديبي الاستئنـافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه ذلك ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلـم إلى مكتـب الرئيس مقابل إيصال رسمي بذلك.
ب-ينظر المجلـس التأديبي الاستئنـافي في الاستئناف المقدم إليه وينعقد لذلك الغرض خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاستئناف ويصدر قراره فيه على أن يتيح للموظف الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته إما بنفسـه أو بواسطة من يوكله عنه وللجامعة أن تنيب عنها من يمثلها أمام المجلس ليقدم إليه ما يراه من أقوال وبينات .