الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 18242 أيار 2011
أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله لمدة عشرة أيام متصلة دون إجازة قانونية أو عذر مشروع، ولم يقم بتبليــغ رئيــسه المباشـر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له .
ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتباراً من اليوم الأول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله .
ج- للموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار ويقدم الاعتراض إلى المرجع الذي أصدر القرار متضمناً الأسباب التي استند إليها في اعتراضه، فإذا اقتنع المرجع المختص بالتعيين بالأسباب الواردة فيه، ألغي قراره وعاد الموظف إلى وظيفته .
د- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي أعتبر فاقداً لوظيفته إلاّ بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على قرار فقده للوظيفة وحصوله على قرار من المرجع المختص بالتعيين بالموافقة على إعادة تعيينه .