التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 73من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5090، ص 1824
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 18242 أيار 2011

أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية :- 1-بقرار من المجلس التأديبي أو الاستئنافي. 2-بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب إذا عوقب بتنـزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى تستدعي عقوبة تنـزيل الدرجة مرة أخرى أو الاستغناء عن الخدمة . 3-إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحه مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة وأي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة، أو حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لارتكابه أي جريمة من الجرائم، ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولاً حكماً من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية . ب- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الجامعة .

الإحالة

المادة 73 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5090، ص 1824)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية