الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 17962 أيار 2011
أ- إذا رأى الرئيس أو أي من المجلسين التأديبيين أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي يجري النظر أو التحقيق فيها تشكل جريمة جزائية فيحيل الرئيـس القضية إلى المدعي العام المختـص لاتخاذ الإجراءات القانونيـة بشأنها وتوقف الإجراءات التأديبية الى حين صدور قرار الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب- إن صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية أو تبرئة عضـو الهيئـة التدريسية أو المحاضر المتفرغ من التهمة الجزائيــة التي نسبت إليه لا يحول دون اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.