الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 17962 أيار 2011
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة ما يلي :-
1-أن يكون قد حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها في مجال التخصص الذي سيعين فيه.
2-وأن يكون قد عمل بعد حصوله على درجة الماجستير مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث أو التدريس في جامعة أو معهد جامعي معترف بهما .
ب- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في المجالات الصحية والهندسية والفنية أن يكون حاصلاً على درجة
الماجستير أو ما يعادلها في مجال التخصص الذي سيعين فيه وأن يكون قد عمل في هذا المجال مدة لا تقل
عن ثلاث سنوات ولهذه الغاية لا تحسب السنة التدريبية التالية لحصوله على درجة البكالوريوس.