الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 17962 أيار 2011
أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة وينظر في تثبيته إذا توافرت فيه الشروط التالية :-
1- أن يكون أردنيا ً.
2- قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنـوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة 0
3- أثبت جدارة في تدريسه وعلاقاته في الجامعة.
4- قد تمت ترقيته إلى رتبة أكاديمية أعلى في الجامعة إلاّ إذا كان قد عين في رتبة أستاذ، وفي هذه الحالة
ينظر في تثبيته بعد مضي ما لا يقل عن ثلاث سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة، وإذا لم يثبّت فتنتهي خدمته حكماً.
ب- ينظر في تثبيت المدرس إذا أمضى مدة لا تقل عن سبع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعـة حدّاً أدنى، وكان ناجحاً في تدريسه وعلاقاته فيها، وتم نقله إلى الفئة (أ) من رتبة مدرس.
ج- ينظر في تثبيت المدرس المساعد إذا أمضى مدة لا تقل عن سبع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة حدا أدنى، وكان ناجحاً في تدريسه وعلاقاته فيها.
د- تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.
هـ- مع مراعاة نص البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة يكون الحد الاعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة واذا لم يثبت خلال هذه المدة فتعتبر خدمته منتهية حكما .
و- للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس إنهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على أن يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهـر على الأقـل من التاريخ المحـدد لإنهاء خدمته، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبرراً لذلك.
ز- إذا أعيد تعيين عضو هيئة تدريس في الجامعة يوضع تحت التجربة من جديد وفقاً لأحكام هذه المادة.