الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 17962 أيار 2011
أ- تصرف لاعضاء الهيئة التدريسية علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الاساسية.
ب- تصرف علاوة جامعة شهرية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي:-
1-
الأستاذ
880 ديناراً
2-
الأستاذ المشارك
655 ديناراً
3-
الأستاذ المساعد
495 ديناراً
4-
المدرس
310 دنانير
5-
المدرس المساعد
260 ديناراً
ج- لغايــة صرف العلاوتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، يعامل المحاضرون المتفرغون بعقود على اساس الرتب والرواتب الاساسية لنظرائهم ولا يسري ذلك على المعينين بعقــود شاملــة لجميــع العـلاوات.