التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5090، ص 1796
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 17962 أيار 2011

أ- تصرف لاعضاء الهيئة التدريسية علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الاساسية. ب- تصرف علاوة جامعة شهرية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي:- 1- الأستاذ 880 ديناراً 2- الأستاذ المشارك 655 ديناراً 3- الأستاذ المساعد 495 ديناراً 4- المدرس 310 دنانير 5- المدرس المساعد 260 ديناراً ج- لغايــة صرف العلاوتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، يعامل المحاضرون المتفرغون بعقود على اساس الرتب والرواتب الاساسية لنظرائهم ولا يسري ذلك على المعينين بعقــود شاملــة لجميــع العـلاوات.

الإحالة

المادة 26 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5090، ص 1796)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية