التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5090، ص 1796
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 17962 أيار 2011

أ- تكون ساعات العمل الأسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) أربعين ساعة توزع على الأعمال التالية: - 1-التدريس. 2-الإشراف على الرسائل الجامعية. 3-البحث العلمي. 4-الإرشاد الأكاديمي. 5-مراجعات الطلبة. 6-المشاركة في المجالس واللجان الجامعية ، أو تلك التي تشارك فيها الجامعة. 7-الواجبات الجامعية الأخرى. ب-يكون النصاب التدريسي للأستاذ تسع ساعات معتمدة ، وللأسـتاذ المشـارك والأستاذ المساعد ومن في حكمهم من المحاضرين المتفرغين اثنتي عشرة ساعة معتمدة، وللمدرس ومن في حكمه من المحاضرين المتفرغين وللمدرس المساعد خمس عشرة ساعة معتمدة. ج-للرئيـس إذا اقتضت الحاجة أن يخفض النصاب التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية أكاديمية بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية . د-لا تدفع لعضو الهيئة التدريسية أي مكافآت عن المحاضرات الإضافية التي يلقيها داخل الجامعة، إلاّ إذا كان قد استوفى النصاب التدريسي المخصص له بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 42 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5090، ص 1796)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية