التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5090، ص 1796
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 17962 أيار 2011

الاجازات والإيفاد والانتداب و الإعارة أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كما يلي :- 1-أحد عشر أسبوعاً لأعضاء الهيئة التدريسية . 2-ثمانية أسابيع للإداريين من أعضاء الهيئة التدريسية . ب- توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصـول وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية، إلاّ إذا اقتضت طبيعة عمل الكلية خلاف هذا الترتيب، وفي جميــع الأحوال تكـون الإجازة سنوية ولا يجوز ترصيدها للسنة التي تليها.

الإحالة

المادة 44 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5090، ص 1796)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية