التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5090، ص 1796
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 17962 أيار 2011

أ- للمجلس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية مجلس القسم أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إجازة دون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة قابلة للتجديد على أن لا يزيد مجموعها على أربع سنوات متصلة، شريطة أن يكون قد أمضى خدمة في الجامعة مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ولا يمنح إجازة ثانية بمقتضى أحكام هذه المادة إلا بعد مرور مثلي مدة الإجازة السابقة. ب-يستثنى عضو الهيئة التدريسية الذي يعين رئيس جامعة أردنية رسمية من شرط المدة الزمنية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج-يستثنى من شرط التثبيت و شرط المدة الزمنية عضو الهيئة التدريسية الذي يعين وزيراً أو أميناً عاماً لوزارة أو من هو في حكمهما. د- لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لأي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الجامعة لإغراض منح إجازة التفرغ العلمي والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار، إلا إنها تحسب له أقدمية في الراتب .

الإحالة

المادة 48 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5090، ص 1796)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية