الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 17962 أيار 2011
المحاضرون والأساتذة الزائرون
أ- للرئيس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية مجلس القسم الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وفق الشروط التي يرى إدراجها في العقد.
ب- اذا تم تعيين المحاضر المتفرغ عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة وفقا لأحكام هذا النظام فتحسب له سنة من خدمته محاضراً متفرغاً لغايات النقل والترقية والتفرغ العلمي كما تُحسب له الأعمال التي أنجـزها خـلال فتـرة عمـله محـاضراً متفـرغـاً من ضـمـن الانتـــــاج العلمي المقبول لأغراض الترقية أو النقل من فئة إلى أخرى .