التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 52من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5090، ص 1796
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 17962 أيار 2011

المحاضرون والأساتذة الزائرون أ- للرئيس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية مجلس القسم الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وفق الشروط التي يرى إدراجها في العقد. ب- اذا تم تعيين المحاضر المتفرغ عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة وفقا لأحكام هذا النظام فتحسب له سنة من خدمته محاضراً متفرغاً لغايات النقل والترقية والتفرغ العلمي كما تُحسب له الأعمال التي أنجـزها خـلال فتـرة عمـله محـاضراً متفـرغـاً من ضـمـن الانتـــــاج العلمي المقبول لأغراض الترقية أو النقل من فئة إلى أخرى .

الإحالة

المادة 52 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5090، ص 1796)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية