الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 17962 أيار 2011
انتهاء الخدمة
تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا مـن التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة المختصة أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية :-
أ-قبول الاستقالة .
ب-عدم التثبيت.
ج-فقدان الوظيفة .
د-الاستغناء عن الخدمة أو انتهاء العمل الذي عين لأجله أو إنهاء العقد .
هـ- العزل.
و-فقد شرط من شروط التعيين التي ورد النص عليها في هذا النظام .
ز-إتمام السبعين من العمر، وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتباراً من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن السبعين .
ح-الوفاة ، وتدفع الجامعة في هذه الحالة رواتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفـى فيه بالإضافة إلى راتب وعلاوات شهر آخر.