الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 17962 أيار 2011
أ- يشكـل المجلس التأديبـي الابتدائي لمدة سنـة قابلة للتمديـد بقرار من المجلس من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ويعين المجلس رئيسـاً له من بين أعضائه، و له إعفاء أي منهم من عضويته أو قبول إعفائه منها.
ب- يشكل المجلس التأديبـي الاستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من المجلس من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ على أن يكون أحد نواب الرئيس من بينهم ليتولى رئاسة المجلس التأديبـي الاستئنافي، وللمجلس إعفـاء أي منـهم من عضويته أو قبول إعفائه منها.
ج- لغايات تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وفي حال عدم توافر خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة أستاذ يجوز ان يشكل أي من هذين المجلسين من أعضاء الهيئة التدريسية ممن يشغلون أعلى الرتب في الجامعة على ان يكون رئيس اي من المجلسين ممن يحملون رتبة استاذ .
د- للمجلس تعيين عضو احتياطي أو أكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما لأي سبب من الأسباب.