التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 68من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5090، ص 1796
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 17962 أيار 2011

أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديـبي الابتدائي بإيقاع أي من العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (د) و (هـ) من المادة (59) من هذا النظام الطعـن في الـقرار لدى المجـلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يومـاً من تاريـخ تبليغـه قـرار المجلس التأديبي الابتدائي، ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب رئاسة الجامعة مقابل إيصـال و في حال تعذر ذلك يمكن لعضو الهيئة التدريسية ايداع الطعن عن طريق البريد المسجل، وتحال لائحة الاستئناف إلى رئيـس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها. ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسـة التي سيعقـدها المجـلس التأديـبي الاستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ إلى المستأنف في مركز عمله في الجامعة أو في مكان إقامته، وذلك قبل الموعـد المـحدد للجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل. ج- يعتبر قرار المجلس التأديبـي الابتدائي قطعياً إذا لم يقم من صدر بحقه القرار باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة.

الإحالة

المادة 68 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5090، ص 1796)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية