الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 17962 أيار 2011
أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديـبي الابتدائي بإيقاع أي من العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (د) و (هـ) من المادة (59) من هذا النظام الطعـن في الـقرار لدى المجـلس التأديبي الاستئنافي خلال
خمسة عشر يومـاً من تاريـخ تبليغـه قـرار المجلس التأديبي الابتدائي، ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب رئاسة الجامعة مقابل إيصـال و في حال تعذر ذلك يمكن لعضو الهيئة التدريسية ايداع الطعن عن طريق البريد المسجل، وتحال لائحة الاستئناف إلى رئيـس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها.
ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسـة التي سيعقـدها المجـلس التأديـبي الاستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ إلى المستأنف في مركز عمله في الجامعة أو في مكان إقامته، وذلك قبل الموعـد المـحدد للجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
ج- يعتبر قرار المجلس التأديبـي الابتدائي قطعياً إذا لم يقم من صدر بحقه القرار باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة.