التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5090، ص 1796
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 17962 أيار 2011

يشتــرط فيـــمن يعيـــن عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعـة الشروط العامة التالية ، وذلك بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:- أ-1- أن يكون حاصـلاً على درجة علمية أو شـهـادة مهنـية في مجال اختصاصـه تمكنـه من التدريـس في الجامعة ، على أن تـكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدرجة الجامعية الأولى . 2- أن يكون قد حصل على الدرجات العلمية المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة بالدراسة المنتظمة من جامعات معترف بها تعتمدها الجامعة لهذه الغاية . ب-أن يكون قادراً على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس والبحث العلمي. ج-أن يكون لائقاً من الناحية الصحية بناء على تقرير من المرجع الطبي الذي تعتمده الجامعة. د-أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. هـ- ان لا يكون قد انتهت خدمته في الجامعة بسبب فقد الوظيفة أو العزل . و-ان لا يكون قد انتهت خدمته في الجامعة خلال مدة تجربته فيها.

الإحالة

المادة 7 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5090، ص 1796)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية