الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 17962 أيار 2011
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي :-
1-أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمـي المنصـوص عليه في المـادة (8) من هذا النظام.
2-وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمـس سنوات في جامعة أو معهد علمي أو فني من مستوى جامعي معترف به .
3-وأن يكـون قد نشـر إنتاجـاً علمياً قيماً أدى إلى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي
المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام على أن تتوافر في هذا الإنتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك .
ب- يجوز أن يعين في رتبة أستاذ مشارك من لم يعمل أستاذاً مساعداً وكان قد مضى على حصوله على المؤهل
العلمـي المنصـوص عليه فـي المـادة (8) من هذا النظام مدة عشر سنوات على الأقل ونشر خلالها إنتاجاً علمياً
قيماً أدى إلى تقدم المعـرفة، أو قام بأعمال مهنية أو فنية متميزة على أن تتوافر في هذا الإنتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك .