التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5571
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 557115 تشرين الأول 2009

يجوز لعضو الهيئة التدريسية بموافقة رئيس الجامعة الخطية القيام باعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة او القيام باعمال خارج الجامعة وذلك وفقاً للاحكام والشروط التالية :- أ-العمل باجر اضافي او مكافأة داخل الجامعة وبتكليف منها في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام سواء استخدم في ذلك العمل الامكانيات والتسهيلات المتوافرة في الجامعة ام لم يستخدمها ويمنح عضو الهيئة التدريسية في هذه الحالة ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة اجراً او مكافأة من مجموع الدخل الصافي الذي يتحقق من الاعمال التي تتم بمقتضى هذه الفقرة وذلك وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذا الغرض . ب-1- العمل باجر او مكافأة خارج الجامعة ويحدد حجم ذلك العمل والوقت الذي يسمح لعضو الهيئة التدريسية بقضائه خارج الجامعة لذلك الغرض بقرار من رئيس الجامعة ويشترط في جميع الاحوال ان لا يتعارض قيام عضو الهيئة التدريسية باي عمل خارج الجامعة مع الواجبات الجامعية الموكولة اليه . 2- تحدد نسبة توزيع الايراد المتحقق بين الجامعة وعضو الهيئة التدريسية الذي يقوم بعمل خارج الجامعة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 24 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية