التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5571
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 557115 تشرين الأول 2009

الاجازات والايفاد والانتداب والاعار أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كما يلي :- 1-ثمانية أسابيع لاعضاء الهيئة التدريسية الذين يشغلون مناصب ادارية . 2- أحد عشر أسبوعــا لاعضاء الهيئة التدريسية الآخرين . ب- توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية ، إلا إذا اقتضت طبيعة عمل الكلية خلاف هذا الترتيب ، وفي جميع الأحوال تكون الإجازة سنوية ولا يجوز ترصيدها للسنة التي تليها . ج- للرئيس لقاء مكافأة يحددها تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال إجازته السنوية .

الإحالة

المادة 42 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية