التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 68من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5571
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 557115 تشرين الأول 2009

أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د) و (هـ) و ( و) و ( ز) من المادة(58) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي الابتدائي ، ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب الرئيس مقابل ايصال من المسؤول عن هذا المكتب وتحال لائحة الاستئنـاف الى رئيس المجلس التأديبي الاستئنافــي للنظر فيه 0 ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر في الاستئناف في مذكرة تبلغ الى المستأنف في مركز عمله في الجامعة او في مكان اقامته ، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوماً على الاقل 0 ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي الابتدائي قطعياً اذا لم يقم من صدر بحقه القرار باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة 0

الإحالة

المادة 68 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية