الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 557115 تشرين الأول 2009
يحـدد المجلس بمقتضى تعليمــات يصـدرها الشروط اللازمة لما يلي :-
أ-منح اعضاء الهيئة التدريسية المتميزين ممن امضوا سنوات طويلة في خدمة الجامعة او الذين تميزوا في عطائهم او ساهموا في رفع شأن الجامعة حوافز مادية او معنوية او كليهما وذلك من خلال تقديم الجوائز لهم على شكل هدايا او مكافآت مالية غير متكررة او على شكــل القـاب علمية متميزة او جميعها .
ب- منح القاب شرفية ( استاذ ) او ( استاذ مشارك ) او( استاذ مساعد ) او ( استاذ ممارس ) للمتميزين من الاشخاص من خارج الجامعة ممن يحملون مؤهلات علمية لا تقل عن درجة البكالوريوس حدا ادنى وحققوا تفوقا كبيرا ومشهوداً في المجالات الهندسية او الفنية او التطبيقية او التكنولوجية او الصناعية .