التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5571
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 557115 تشرين الأول 2009

يحـدد المجلس بمقتضى تعليمــات يصـدرها الشروط اللازمة لما يلي :- أ-منح اعضاء الهيئة التدريسية المتميزين ممن امضوا سنوات طويلة في خدمة الجامعة او الذين تميزوا في عطائهم او ساهموا في رفع شأن الجامعة حوافز مادية او معنوية او كليهما وذلك من خلال تقديم الجوائز لهم على شكل هدايا او مكافآت مالية غير متكررة او على شكــل القـاب علمية متميزة او جميعها . ب- منح القاب شرفية ( استاذ ) او ( استاذ مشارك ) او( استاذ مساعد ) او ( استاذ ممارس ) للمتميزين من الاشخاص من خارج الجامعة ممن يحملون مؤهلات علمية لا تقل عن درجة البكالوريوس حدا ادنى وحققوا تفوقا كبيرا ومشهوداً في المجالات الهندسية او الفنية او التطبيقية او التكنولوجية او الصناعية .

الإحالة

المادة 34 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية