التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5571
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 557115 تشرين الأول 2009

أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية :- 1- التدريس . 2- الاشراف على الرسائل الجامعية . 3- البحث العلمي . 4- الارشاد الاكاديمي . 5- مراجعات الطلبة . 6- المشاركة في المجالس واللجان . 7- خدمة المجتمع وتنميته . 8- الواجبات الجامعية الاخرى . ب-1- يكون العبء التدريسي للاستاذ (9) تسع ساعات معتمدة ، وللاستاذ المشارك والاستاذ المساعد (12) اثنتي عشرة ساعة معتمدة ، وللمدرس والمدرس المساعد (15) خمس عشرة ساعة معتمدة . 2- يحدد العبء التدريسي للاستاذ الممارس وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . ج- للرئيس اذا اقتضت الحاجة ان يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى اعباء او مسؤوليات ادارية او مسؤوليات تنسيقية مع القطاعات الصناعية والانتاجية .

الإحالة

المادة 39 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية