الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 557115 تشرين الأول 2009
أ- للمجلس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية من مجلس القسم انتداب عضو الهيئة التدريسية
للقيام بأعمال وظيفة اخرى داخل الجامعة ، او للقيام بوظيفة اخرى خارج الجامعة لما فيه مصلحة الجامعة
وبموافقته ، وذلك لمدة سنة او أي جزء منهـا قابلة للتمديـد على ان لا يتجاوز مجموع مدة الانتداب ثلاث
سنوات طيلة خدمته الفعلية في الجامعة 0
ب- تعتبر مدة انتداب عضو الهيئة التدريسية خدمة فعلية له في الجامعة لاغراض الترقية والاقدمية في الراتب
والادخار ومكافــأة نهاية الخدمة والوفاء بالالتزام والضمان الاجتماعي 0