الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 557115 تشرين الأول 2009
المحاضرون المتفرغون
المادة51-
أ- للرئيس بناء على تنسيب كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ، الموافقة على التعاقد مع محاضرين متفرغين
مؤهلين لتدريس المواد التي سيكلفون بتدريسها ، ويكون التعيين لهذه الفئة بعقد وتحدد مسميات هذه الفئة
وشروط تعيينهم وحقوقهم وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
ب- تحسب للمحاضر المتفرغ المعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة لاغراض الترقية مدة خدمته كاملة او
أي جزء منها كما تعتمد كل او بعض البحوث التي نشرها او الاعمال التي انجزها خلال خدمته في الجامعة او في
جامعة اخرى وهو محاضر متفرغ حاصل على درجة الدكتوراة او ما يعادلها 0