الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 557115 تشرين الأول 2009
انتهاء الخدمة
المادة53-
تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك عن الجهة
المختصة او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في الجامعة في أي من الحالات التالية :-
أ- قبول الاستقالة 0
ب- انتهاء الخدمة حكما لعدم التثبيت 0
ج- فقد الوظيفة 0
د- الاستغناء عن الخدمة او انتهاء العمل الذي عين من اجله او انهاء العقد 0
هـ-العزل 0
و- فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام 0
ز- إتمام السبعين من العمر ، وفي هذه الحالة يكون إنتهاء الخدمة إعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه
سن السبعين 0
ح- الوفاة ، وتدفع الجامعة في هذه الحالة رواتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفى فيه بالاضافة الى راتب وعلاوات
ثلاثة اشهر اخرى 0