الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 557115 تشرين الأول 2009
أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من
الفقرات (د) و (هـ) و ( و) و ( ز) من المادة(58) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي الابتدائي ، ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب
الرئيس مقابل ايصال من المسؤول عن هذا المكتب وتحال لائحة الاستئنـاف الى رئيس المجلس التأديبي
الاستئنافــي للنظر فيه 0
ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر في الاستئناف في مذكرة
تبلغ الى المستأنف في مركز عمله في الجامعة او في مكان اقامته ، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر
يوماً على الاقل 0
ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي الابتدائي قطعياً اذا لم يقم من صدر بحقه القرار باستئنافه خلال المدة القانونية
المقررة 0