التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رعاية المسنين رقم 97 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5747، ص 4201
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5747ص 420130 أيلول 2021

يفتح في الوزارة حساب يسمى (حساب رعاية المسنين) يخصص لما يلي:- أ‌- توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والبدنية والنفسية المناسبة للمسنين في مساكنهم وبين أسرهم وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية. ب‌- تحسين كفاءة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمسنين. ج- إيواء المسنين الذين تعجز أسرهم عن رعايتهم أو الذين ليس لهم أسر ترعاهم. د- العمل على إدماج المسنين في المجتمع. هـ- دعم البرامج والمشاريع الموجهة للمسنين.

الإحالة

المادة 3 من نظام رعاية المسنين رقم 97 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4201)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية