التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام رعاية المسنين رقم 97 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5747، ص 4201
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5747ص 420130 أيلول 2021

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- إعداد خطط العمل و وضع البرامج اللازمة لتنفيذها. ب- النظر في الحالات التي تستدعي الرعاية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. ج- تشجيع مؤسسات المجتمع المدني لإنشاء دور أو نواد خاصة بالمسنين ومتابعة شؤونها. د- تشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ البرامج والأنشطة لرعاية المسنين. هـ- قبول التبرعات والهبات و المساعدات والوصايا والوقف وإدارتها وإعداد التقارير اللازمة عن أوجه الانفاق منها. و- إصدار أوامر الصرف من الحساب للغايات المحددة لذلك. ز‌- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير .

الإحالة

المادة 5 من نظام رعاية المسنين رقم 97 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4201)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية