التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 99 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4731
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47311 تشرين الثاني 2021

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الجمارك. المركز : المركز الجمركي المختص بتنظيم البيان الجمركي. المديرية : مديرية التعريفة والاتفاقيات في الدائرة . صاحب الحق : مالك أي حق من حقوق الملكية الفكرية أو من يمثله قانوناً. المستورد : مالك البضاعة أو من يمثله قانوناً. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 99 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية