الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47361 تشرين الثاني 2021
أ- يلتزم المستفيد بتقديم كفالة مصرفية لضمان الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها ضريبة المبيعات والغرامات الجمركية التي قد تتحقق على المحتويات المدخلة وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمدير استبدال الكفالة المصرفية بتعهد جمركي يقدم من الجهة التي ينفذ لحسابها أي من المشاريع الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام لضمان الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها ضريبة المبيعات والغرامات الجمركية التي قد تتحقق وذلك الى حين تسديد قيود الإدخال المؤقت لدى الدائرة.
ج- ترد الكفالات المصرفية وتلغى التعهدات الجمركية المقدمة بعد ابراز ما يثبت تسديد قيود الإدخال المؤقت وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.