التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات رقم 100 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4736
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47361 تشرين الثاني 2021

أ- يجوز إدخال المركبات والمعدات والآلات اللازمة لإجراء التجارب العلمية والعملية لحساب الوزارات، والجامعات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات والشركات المملوكة بالكامل للحكومة والبلديات، وأي جهة تدير مرفقا عاما، شريطة ما يلي: - 1- ان يكون من شأن هذه التجارب ان تعود بالنفع على الدولة والمجتمع وفقا لدراسة جدوى تقدم من الجهة المنفذة التجربة لمصلحتها على أن تتضمن الدراسة نوع التجربة وأهميتها وقائمة بالمعدات المراد إدخالها ومواصفاتها وعلى ان تقوم لجنة مختصة يشكلها المدير لدراسة مدى توافر الحاجة والتنسيب للوزير بذلك. 2- أن لا تكون هذه المعدات والآلات المطلوب إدخالها لغايات التجارب موجودة في السوق المحلي. 3- تقديم كفالة مصرفية لضمان الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى وضريبة المبيعات والغرامات الجمركية التي قد تتحقق على ادخالها . ب- تكون مدة الإدخال المؤقت لسنة أو لمدة التجربة أيهما أبعد .

الإحالة

المادة 12 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات رقم 100 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4736)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية