المادة 12- اذا كان قرار المحكمة تابعا للاستئناف وكانت المحكمة قد امرت اي شخص بالقيام بالشروط المذكورة في الاخطار
الذي بلغه المجلس البلدي لازالة ضرر ما فلا يقبل الاستئناف ما لم يقم المستأنف بصورة يرضى بها المجلس البلدي بالاعمال
والامور التي يقضى قرار هذه المحكمة بان اجراءها لا يقبل التأجير ولازم لدفع خطر او ضرر بالصحة ريثما يبت في القضية
استئنافا. واذا ثبت بنتيجة الاستئناف ان المستأنف لم يكن مسؤولا عن الضرر فللمحكمة التي تنظر في الاستئناف ان تحكم
بان يدفع له المجلس البلدي ما تكبده من النفقات لاجل القيام باعمال تنفيذا لقرار المحكمة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 12من نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 805 لسنة 1938
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 12 من نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 805 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، ص 122)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.