المادة 10- كل من لا ينفذ قرار المحكمة بازالة الضرر او لا يقوم بالشروط التي يطلبها المجلس البلدي وذلك عن قصد او
اهمال منه يعاقب بغرامة لا تتجاوز جنيها واحدا عن كل يوم تستمر المخالفة فيه بشرط ان لا تتجاوز هذه الغرامة من حيث
المجموع عشرة جنيهات. ويجوز لكل من ينتدبه المجلس البلدي ان يدخل الاماكن التي يتعلق القرار بها ويزيل الضرر وان يقوم
بكل ما هو لازم لتنفيذ القرار. اما النفقات التي يتكبدها المجلس البلدي في هذا السبيل فيجوز ان يحصلها المجلس من الشخص
الذي صدر القرار بحقه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 805 لسنة 1938
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 10 من نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 805 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، ص 122)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.