التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 805 لسنة 1938

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 12- اذا كان قرار المحكمة تابعا للاستئناف وكانت المحكمة قد امرت اي شخص بالقيام بالشروط المذكورة في الاخطار الذي بلغه المجلس البلدي لازالة ضرر ما فلا يقبل الاستئناف ما لم يقم المستأنف بصورة يرضى بها المجلس البلدي بالاعمال والامور التي يقضى قرار هذه المحكمة بان اجراءها لا يقبل التأجير ولازم لدفع خطر او ضرر بالصحة ريثما يبت في القضية استئنافا. واذا ثبت بنتيجة الاستئناف ان المستأنف لم يكن مسؤولا عن الضرر فللمحكمة التي تنظر في الاستئناف ان تحكم بان يدفع له المجلس البلدي ما تكبده من النفقات لاجل القيام باعمال تنفيذا لقرار المحكمة.

الإحالة

المادة 12 من نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 805 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، ص 122)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية