التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 805 لسنة 1938

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 15- جميع الرسوم والنفقات التي تصرف في اقامة الدعوى او في تبيلغ الاخطار او في سبيل ازالة الضرر تنفيذا لقرار صادر من المحكمة تعتبر انها مدفوعة ليستعملها الشخص الذي صدر القرار بحقة وبناء على طلبه واذا صدر قرار المحكمة على المجلس البلدي او لم يصدر قرار من المحكمة بذلك وثبت وجود ضرر عند اقامة الدعوى او تبيلغ الاخطار فتعتبر الرسوم والنفقات انها دفعت ليستعملها الشخص المسؤول عن الضرر وبناء على طلبه.تحصل الرسوم والنفقات بالصورة التي تحصل فيها اموال البلدية.

الإحالة

المادة 15 من نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 805 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، ص 122)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية