المادة 2- للمجلس البلدي صلاحية النظر في الامور التالية المتعلقة في المنطقة البلدية على ان تراعى في ذلك احكام اي
قانون معمول به.
(1)- رصف الشوارع والميادين والاماكن العامة وتحسينها وترميمها ومد مجار فيها وصيانتها وتنظيفها وانارتها.
(2)- اقامة ابنية عامة بما في ذلك المراحيض وانشاء حدائق عامة ومنتزهات وصيانة الاشجار والاموال الاخرى التي تخص البلدية.
(3)- تأسيس اسواق عامة ومسالخ وتنظيمها وتعين اماكن للبسطات والمظلات في الشوارع والترخيص للاشخاص الذين عينت لهم
هذه الاماكن.
(4)- تنظيم الموازين والمكاييل والمقاييس ومعاينتها.
(5)- تحديد اثمان البضائع او الاطعمة ومنع احتكارها.
(6)- معاينه المواد الغذائية المعروضة ومصادرة ماكان غير صالح للاكل منها واتلافه.
(7)- معاينه ومراقبة الفنادق والخانات والبارات والمقاهي والحمامات ودكاكين الحلاقة وجميع الاماكن التي تصنع او تباع
فيها المواد الغذائية من اي نوع كانت.
(8)- تعيين اماكن خاصة لتعاطي اية صناعة معينة.
(9)- تعيين اماكن خاصة لادخار المائعات المشتعلة بالجملة وتحديد الكميات التي تخصص للبيع بالمفرق ومراقبتها.
(10) مراقبة الاعلانات والشارات ولوحات الاعلان.
(11)- تنظيم مهنة الدلالين والحمالين وماسحي الاحذية والترخيص لهم.
(12)- مراقبة اماكن اللهو بشكل يضمن سلامة الناس فيها.
(13)- اتلاف الكلاب الخطرة والمريضة وما ليس له صاحب منها.
(14)- ازالة الاقذار والاوساخ بمقتضى تعليمات مدير الصحة وتنظيم المجاري المجاري والمباول وبيوت الخلاء والحفر الامتصاصية
وتطهير الابنية التي كان يقطنها اشخاص مصابون بمرض سار او معد وتطهير الاشياء الموجودة في تلك الابنية.
(15)- مراقبة حركة النقل بالمداولة مع قائد الجيش العربي.
(16)- تأسيس مستشفيات وصيدليات وملاجئ للفقراء وصيانتها وادارتها ومنع التسول.
(17)- تخصيص مدافن كافية للطوائف الدينية المختلفة على نفقة تلك الطوائف.
(18) - اعداد مناهل مياه نقية وصالحة والمحافظة على جميع السبل العمومية ومراقبتها.
(19)- اعداد الاجهزة اللازمة لاطفاء الحريق ولانقاذ الناس عند وقوعه وتأمين توريد المياه لهذه الغاية.
(20)- اتخاذ مايلزم لمنع معاملة الحيوانات بقسوة.
(21) - منع وقوع المخالفات وازاله الضرر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 805 لسنة 1938
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 805 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، ص 122)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.