المادة 6- يجب على المجلس البلدي عندما يطلع على وجود ضرر ان يرسل اخطارا الى الشخص المسؤول عن ذلك الضرر يطلب فيه
ازالته ضمن مدة يعينها في الاخطار واذا لم يعرف الشخص المذكور فيبلغ الاخطار الى صاحب المحل الذي نشأ منه الضرر او
الساكن فيه مسببا وقوعه باية صورة فعلى المجلس البلدي ان يزيله على نفقته.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 805 لسنة 1938
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 805 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، ص 122)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.