التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية رقم 121 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6683
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66831 تشرين الثاني 2018

أ- تشكل لجنة لإدارة الصندوق برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة. 2- مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات والمدن الشبابية. 3- المدير. 4- ثلاثة من ذوي الخبرة والاهتمام في العمل الشبابي والرياضي يسميهم الوزير . ب- تنتخب اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس في أول اجتماع لها . ج- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد.

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية رقم 121 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6683)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية