التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية رقم 121 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6683
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66831 تشرين الثاني 2018

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع وإقرار أسس ومعايير تقديم الدعم للجهات الشبابية والرياضية بما في ذلك المساهمة في الأبنية والمنشآت والمرافق الشبابية والرياضية وغيرها من المشاريع. 2- تحديد أوجه الإنفاق وأولوياته بمقتضى خطة عمل سنوية استنادا للأسس التي تحددها اللجنة. 3- إبرام العقود والاتفاقيات التي تتعلق بعمل الصندوق. 4- استثمار أموال الصندوق. 5- دراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريع الصندوق وإعادة تقييمها. 6- تشكيل لجان فرعية للقيام بالمهام التي تكلفها بها اللجنة على أن يحدد عدد أعضائها في قرار تشكيلها. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها . ج- تحدد مكافأة الأعضاء المنصوص عليهم في البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. د- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية رقم 121 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6683)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية