التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية رقم 121 لسنة 2018

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6683
نُشر
1 تشرين الثاني 2018
المواد
6
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية رقم 121 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6683)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية ساري

رقم 121 لسنة 2018 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6683، نُشر في 1 تشرين الثاني 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2018اليوم
2021
2021بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظـام معدل لنظام صنـدوق دعم الحـركة الشبـابية والـرياضيــة رقم 102 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظـام معدل لنظام صنـدوق دعم الحـركة الشبـابية والـرياضيــة رقم 102 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رعاية الشباب رقم 13 لسنة 20052005
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظـام (نظـام صنـدوق دعم الحـركة الشبـابية والـرياضيــة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الشباب. الوزير : وزير الشباب. الصندوق : صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية المنشأ في الوزارة. اللجنة : لجنة إدارة …

المادة 3

أ- تشكل لجنة لإدارة الصندوق برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة. 2- مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات والمدن الشبابية. 3- المدير. 4- ثلاثة من ذوي الخبرة والاهتمام في العمل الشبابي والرياضي يسميهم الوزير . ب- تنتخب اللجنة من …

المادة 4

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع وإقرار أسس ومعايير تقديم الدعم للجهات الشبابية والرياضية بما في ذلك المساهمة في الأبنية والمنشآت والمرافق الشبابية والرياضية وغيرها من المشاريع. 2- تحديد أوجه الإنفاق وأولوياته بمقتضى خطة …

المادة 5

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 6

يلغى نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية رقم (29) لسنة 2003 .

اسأل مساعدك عن نظام صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية