التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمـان الكبرى رقم 12 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5772، ص 1368
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5772ص 136816 شباط 2022

إذا انتهت خدمة المشترك في الأمانة بغير الاستقالة أو فقد الوظيفة أو العزل فيدفع له أو لورثته الشرعيين تعويض على النحو التالي :- أ- اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق خمس عشرة سنة فأكثر فيستحق:- 1- عشرين مثل الراتب الاجمالي الأخير. 2- (500) دينار عن كل سنة تزيد على الخمس عشرة سنة من اشتراكه في الصندوق . ب- اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق أقل من خمس عشرة سنة فيستحق:- 1- ما يعادل (85%) من الراتب الاجمالي الأخير عن كل سنة من سنوات اشتراكه في الصندوق. 2- (250) دينارا عن كل سنة من سنوات اشتراكه في الصندوق . ج- لغايات هذه المادة يعتبر جزء السنة الذي يتجاوز ستة أشهر سنة كاملة.

الإحالة

المادة 11 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمـان الكبرى رقم 12 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5772، ص 1368)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية