الجريدة الرسميةالعدد 5772ص 136816 شباط 2022
إذا انتهت خدمة المشترك في الأمانة بغير الاستقالة أو فقد الوظيفة أو العزل فيدفع له أو لورثته الشرعيين تعويض على النحو التالي :-
أ- اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق خمس عشرة سنة فأكثر فيستحق:-
1- عشرين مثل الراتب الاجمالي الأخير.
2- (500) دينار عن كل سنة تزيد على الخمس عشرة سنة من اشتراكه في الصندوق .
ب- اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق أقل من خمس عشرة سنة فيستحق:-
1- ما يعادل (85%) من الراتب الاجمالي الأخير عن كل سنة من سنوات اشتراكه في الصندوق.
2- (250) دينارا عن كل سنة من سنوات اشتراكه في الصندوق .
ج- لغايات هذه المادة يعتبر جزء السنة الذي يتجاوز ستة أشهر سنة كاملة.