الجريدة الرسميةالعدد 5772ص 136816 شباط 2022
اذا انتهت خدمة المشترك في الأمانة بسبب الاستقالة أو فقد الوظيفة أو العزل فيدفع له مبلغ يعادل كامل مقدار مبالغ الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه الإجمالي وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5772ص 136816 شباط 2022
الإحالة
المادة 12 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمـان الكبرى رقم 12 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5772، ص 1368)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.