الجريدة الرسميةالعدد 5772ص 136816 شباط 2022
أ- يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى المنشأ بمقتضى النظام رقم (151) لسنة 2016 وتؤول اليه جميع موجودات ذلك الصندوق وحقوقه ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليه.
ب- يعتبر المشتركون في الصندوق المنشأ بموجب النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مشتركين حكما في الصندوق وتحسب لهم سنوات اشتراكهم السابقة فيه.
ج- يحق لموظفي البلديات التي يتم فصلها عن الأمانة الاستمرار بالاشتراك في الصندوق ويحق لهم الانسحاب منه وفقاً للشروط التي تضعها اللجنة لهذه الغاية .