الجريدة الرسميةالعدد 5772ص 136816 شباط 2022
أ- يكون الاشتراك في الصندوق إلزامياً لجميع موظفي الأمانة المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود.
ب- تقتطع شهريا لحساب الصندوق نسبة (7%) من الراتب الإجمالي للمشترك، ولهذه الغاية يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5772ص 136816 شباط 2022
الإحالة
المادة 5 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمـان الكبرى رقم 12 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5772، ص 1368)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.